قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830
المادة 15
يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد تبليغه بالتعيين في أجل شهر الاستفادة من الامتحان إلا في حالة قوة قاهرة.