قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830
المادة 14
يعين المترشحون المقبولون في الامتحان المهني بصفة ملحقين إداريين للبلديات متمرنين ويوزعون بناء على ترتيبهم وعلى احتياجات مصالح مختلف البلديات.