قرار
قرار رقم 01/ق.م د/20 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 8 جانفي سنة 2020، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد المنتخب رئيسا للجمهورية
قرار رقم 01/ق.م د/20 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 8 جانفي سنة 2020، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد المنتخب رئيسا للجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.