قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1397 الموافق 4 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزانة المتمرنين 17
المادة 8
تمنح زيادة في النقط بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها الى المترشحين الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .