قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1397 الموافق 4 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزانة المتمرنين 17
المادة 7
يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي .
المدة : ثلاثين دقيقة، المعامل 2 • ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقط تحدده اللجنة .