قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير س نة 2015، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "عناية تأمين سمسرة" COURTAGE" ASSURANCE "DILIGENCE بصفتها شركة سمسرة للتأمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.