قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة وشطبها › القسم الخامس — شطب القيم المنقولة من التسعيرة الرسمية القسم الفرعي الأول أحكام عامة
المادة 91
يتم الاحتفاظ بسندات الدّين في التسعيرة الرسمية إلى غاية تسديدها.
القسم الفرعي الثاني كيفيات الشطب الطوعي