قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 8
إنّ التعديلات الوحيدة المرخص بها بمجرد نشر النشرة الرسمية للتسعيرة، تتعلق بالإغفالات أو الأخطاء المحتملة.
تنشر هذه التعديلات، دون تأخير، في عنوان بارز من النشرة الرسمية للتسعيرة.