قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة وشطبها › القسم الخامس — شطب القيم المنقولة من التسعيرة الرسمية القسم الفرعي الأول أحكام عامة
المادة 89
يتم شطب القيمة المنقولة تلقائيا عند استحقاق السند، لا سيما في حالة تسديد سندات الدّين أو عند حل الشركة.
ويمكن أيضا أن تشطب القيمة المنقولة من التسعيرة الرسمية بناءً على طلب من المُصدِر.