قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة وشطبها › القسم الخامس — شطب القيم المنقولة من التسعيرة الرسمية القسم الفرعي الأول أحكام عامة
المادة 86
يجوز ل ”ش.ا.ب.ق”أن تقدم للّجنة توصيات بخصوص شطب قيم منقولة من التسعيرة الرسمية.
ويكون شطب قيمة منقولة من التسعيرة الرسمية محل قرار تصدره اللّجنة ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة، يحدد فيه تاريخ دخول هذا التدبير حيز التطبيق.