الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة وشطبها › القسم الرابع — نقل القيم المنقولة بين أقسام السوق
المادة 85
يجوز لأيّ مُصدِر طلب نقل سنداته إلى قسم آخر من نفس السوق، عندما تستوفي هذه السندات شروط القبول في قسم الوجهة. ويجوز ل ”ش.ا.ب.ق” نقل السندات المقبولة في قسم ما إلى قسم آخر من نفس السوق، عندما لا يستوفي مُصدِر هذه السندات شروط القبول في القسم الأصلي. وتتخذ “ش.ا.ب.ق” قرارها بشأن التحويل، بناء على :
– الشروط المطبقة على قسم الوجهة،
– متوسط رسملة الشركة ومتوسط رأس المال الموزع على الجمهور، على أساس متوسط سعر إغلاق السند خلال فترة تحددها “ش.ا.ب.ق”،
– الفحص السنوي من قبل “ش.ا.ب.ق” لقيمة الرسملة ومبلغ رأس المال الموزع على الجمهور لكل شركة تم قبول سنداتها في التسعيرة الرسمية، على أساس متوسط سعر إغلاق السندات خلال فترة تحددها شركة “ش.ا.ب.ق”.
تقوم “ش.ا.ب.ق” بنقل السندات وفقا للكيفيات المحددة بموجب مقرر، بعد استشارة اللّجنة.
ويكون نقل السندات من قسم ما إلى قسم آخر من نفس السوق موضوع إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة، يحدد فيه تاريخ النقل وشروط إجراء التداولات.