قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة وشطبها › القسم الثالث — كيفيات القبول في التسعيرة الرسمية للبورصة القسم الفرعي الأول أحكام عامة
المادة 82
تتولى “ش.ا.ب.ق” تجميع أوامر الشراء المرسلة عن طريق الوسطاء في عمليات البورصة وتضمن معالجة العملية.
لا تقبل “ش.ا.ب.ق” إلاّ أوامر الشراء التي يكون سعرها موافقا لسعر العرض. وفي حالة ما إذا كان العرض إيجابيا فإن سعر الإدخال هو نفسه سعر العرض.