قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 7
تعتبر النشرة الرسمية للتسعيرة، المحررة بعد كل جلسة للبورصة والمنشورة في الآجال المحددة من قبل “ش.ا.ب.ق”، وسيلة النشر الرسمية فيما يتعلق بما يأتي :
– معلومات السوق،
– معلومات عن القيم المنقولة المدرجة،
– المعلومات الضرورية لحسن سير السوق.
يحدّد بموجب مقرر من طرف “ش. ا. ب. ق” شكل ومضمون ودورية النشرة الرسمية للتسعيرة.