الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة وشطبها › القسم الثالث — كيفيات القبول في التسعيرة الرسمية للبورصة القسم الفرعي الأول أحكام عامة
المادة 71
إج راء التسعي رة المباشرة هو الذي يسمح ل ”ش.ا.ب.ق”، عندما تكون السندات موضوع طلب القبول مملوكة لعدد من المساهمين لا يقل عن إحدى العتبات المذكورة في المادتين 41 و 45 أعلاه، حسب الحالة، بتسجيل السند في التسعيرة الرسمية مباشرة للتداول عليها وفق شروط التسعيرة في السوق، ابتداء من سعر إدخال تصادق عليه “ ش.ا.ب.ق”، بناء على ظروف السوق. 25 جانفي سنة 2024 م