الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة وشطبها › القسم الثالث — كيفيات القبول في التسعيرة الرسمية للبورصة القسم الفرعي الأول أحكام عامة
المادة 70
إذا كان العرض إيجابيا، تنشر نتيجة إجراء التسعيرة الأولى المعتمدة، في إعلان يذكر فيه على وجه الخصوص، سعر التداول أو السعر الاسترشادي المسجل، وعدد السندات المتبادلة والشروط التي ستنجز فيها التسعيرات خلال جلسات البورصة المقبلة.
وبخلاف ذلك، ترفض “ش.ا.ب.ق “إدخال القيمة المنقولة في البورصة.
القسم الفرعي الثاني إجراءات الإدخال القسم الفرعي 1.2 إجراء التسعيرة المباشرة