الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة وشطبها › القسم الثالث — كيفيات القبول في التسعيرة الرسمية للبورصة القسم الفرعي الأول أحكام عامة
المادة 63
يمكن أن يتم توزيع السندات المقبولة في التسعيرة الرسمية للبورصة على الجمهور، كلّيا أو جزئيا، في اليوم الذي يتم تسعيرها فيه لأول مرة في السوق.
إذا اقتضت مصلحة السوق ذلك، فإنّه يجوز ل “ش.ا.ب.ق“ وبالاتفاق مع المُصدِر والوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال، قبول توزيع السندات في الفترة التي تسبق التسعيرة الأولى المذكورة أو في الفترة التي تليها مباشرة.