قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 4
تكون المقررات التي تتخذها “ش.ا.ب.ق”، بخصوص تنظيم السوق وسيره، نافذة فور إعلانها للجمهور أو المعنيين، حسب الحالة، ما لم يحدد أجل لتنفيذها.