قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة وشطبها › القسم الثاني — شروط القبول في التسعيرة الرسمية القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 40
تتعهد الشركة التي تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة بالامتثال للشروط المتعلقة بنشر المعلومات الدورية والدائمة كما هو محدد في أنظمة وتعليمات اللّجنة.
القسم الفرعي الثاني شروط قبول سندات رأس المال للتداول في القسم الرئيسي