قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 3
يجوز لشركة إدارة بورصة القيم، المشار إليها فيما يأتي ب “ش.ا.ب.ق”، أن تحدد في مجال اختصاصها كيفيات تطبيق هذا النظام في شكل تدابير ذات طابع داخلي أو إعلانات أو مقررات.
وتخضع المقررات للمصادقة المسبقة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”.