قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة وشطبها › القسم الثاني — شروط القبول في التسعيرة الرسمية القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 32
ما لم تقرر اللّجنة خلاف ذلك، لا يجوز قبول القيم المنقولة التي تتيح الدخول في رأسمال الشركة للتداول في البورصة إلاّ إذا كانت سندات رأس المال التي تستند إليها مقبولة هي أيضا للتداول في البورصة.