المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
– بورصة القيم المنقولة : بورصة القيم المنقولة هي إطار تنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص المعنويون الآخرون الخاضعون للقانون العام، وكذا الشركات ذات الأسهم.
– شركة إدارة بورصة القيم : هي الهيئة المنشأة بموجب المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، وهي مسؤولة عن سير المعاملات على القيم المنقولة للتداول في البورصة.
– التسعيرة الرسمية : تتمثل في قائمة القيم المنقولة المسجلة والمتداولة في البورصة، وتضم عدة أسواق وأقسام.
– سندات رأس المال : الأسهم وشهادات الاستثمار.
– سندات الدّين : سندات الاستحقاق، وسندات المساهمة وسندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم، وسندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم.
– سندات هيئات التوظيف الجماعي : الأسهم والحصص والصكوك.
– المُصدر : كل شخص معنوي مذكور في المواد 41 و 45 و 51 و 52 من هذا النظام يقوم بإصدار قيمة منقولة أو أكثر بالإضافة إلى الدولة والجماعات المحلية وأي هيئة توظيف جماعي.
– المستثمرون : الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يرغبون في استثمار رؤوس أموالهم في سندات رأس المال وسندات الدّين وسندات هيئات التوظيف الجماعي المُسعّرة في البورصة.
– الشركة مقدمة الطلب : الشركة المقدمة لطلب قبول القيم المنقولة للإدخال الرسمي في البورصة.
– النشرة الرسمية للتسعيرة : هي وسيلة النشر الرسمية لشركة إدارة بورصة القيم، تحتوي على معلومات تتعلق بالقيم المنقولة المتداولة في البورصة.
– جلسة البورصة : هي الفترة الزمنية التي يتم خلالها تداول القيم المنقولة في البورصة.
– نظام التداول والتسعير : هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي تحكم كيفية تداول القيم المنقولة في البورصة، ويمكن تنظيمه عبر منصة إلكترونية.
وهو يحدد أدوار مختلف المتدخلين في السوق، وأنواع الأوامر التي يمكن تقديمها وآليات تحديد الأسعار وقواعد المراقبة.