الفصل الثالث — سير بورصة القيم المنقولة › القسم السادس — العمليات على السندات
المادة 142
عند انتهاء المدة العادية لممارسة حقوق الاكتتاب التفاضلي المحددة من طرف المُصدِر، تصبح الحقوق التي لم تتم ممارستها ملغاة. وتكون الحقوق المقطوعة وأوامر المساهمين الذين اكتتبوا، بشكل قابل للاختزال، عددا من الأسهم يفوق عدد الأسهم التي بإمكانهم اقتناؤها بشكل تفاضلي، موضوع جلسة تسوية وفق الشروط المحددة من طرف “ش.ا.ب.ق”.
ويمكن خلال هذه الجلسة، تنفيذ أوامر المساهمين الذين اكتتبوا، بشكل قابل للاختزال عددا من الأسهم يفوق عدد الأسهم التي بإمكانهم اقتناؤها بشكل تفاضلي، وذلك بما يتناسب مع عدد حقوق الاكتتاب التي يملكونها وفي حدود طلباتهم. 25 جانفي سنة 2024 م