قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف " منزل الفنان التشكيلي محمد خدة " 25
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.