قرار · ج.ر عدد 62 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف " منزل الفنان التشكيلي محمد خدة " 25

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.