قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن وضع اموال مؤسسة تحت حماية الدولة . 160
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن وضع اموال مؤسسة تحت حماية الدولة . 160
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.