قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يتضمن الغاء توقيف مدافع قضائي عن ممارسة العمل . 852

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.