قرار

قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بعنابة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.