قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1974 يتضمن غلق ميناء سكيكدة في وجه الملاحة 59
المادة 3
يشرع مدير الشؤون البحرية ورئيس الدائرة البحرية المعنية في تحويل تسجيل سفن الصيد التابعة لميناء سكيكدة الى ميناء آخر من الدائرة وذلك وفقا لأحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 غشت سنة 1969 والمتضمن اعادة تنظيم الدوائر البحرية والمشار اليه أعلاه .