قرار · ج.ر عدد 6 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1974 يتضمن غلق ميناء سكيكدة في وجه الملاحة 59

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.