قرار
قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1392 الموافق 17 بنابر - سنة 1973 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة قصد الدخول الى الجامعات. 176
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بجامعة وهران الفروع التالية :
فرع للغة العربية والثقافة العربية ب فرع للعلوم الاجتماعية ، فرع للغات الاجنبية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.