قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، وترقية المبادلات التجارية. 19 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع 20 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 20 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 21 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السوق 21 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم 22

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.