قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، وترقية المبادلات التجارية. 19 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع 20 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 20 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 21 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السوق 21 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم 22
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997.
بختي بلعايب 14 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية