قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها.