قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدّد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدّد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.