قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية
المادة 4
تضم مديرية هندسة التكوين ثلاثة (3) أقسام :
– قسم البرمجة والتطوير،
– قسم التكوين،
– قسم الاتصال والتسويق.