قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 12-232 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية والتي تدعى في صلب النص “المدرسة“.