قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة. 31
المادة 2
تتشكل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين.