المادة 2
تقع غابة الاستجمام بوغار، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوغار، ولاية المدية، وهي تمتد على مساحة 16 هكتارا و 80 آرا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 469115.60 3976078.28 2 469687.31 3976091.78 3 469675.22 3975832.23 4 469589.19 3975746.69 5 469517.46 3975712.61 6 469504.47 3975609.65 7 469466.97 3975591.15 5 ديسمبر سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام بوغار، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.