قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بوغار، جزء من غابة أولاد عنتر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوغار، ولاية المدية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام بوغار، جزء من غابة أولاد عنتر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوغار، ولاية المدية.