قرار

قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعتى أرض كائنتين بعنابة لفائدة وزارة الدفاع الوطنى المديرية الجهوية للتجهيزات الاساسية والاملاك العسكرية)، قصد بناء ثكنة ومساكن . 590

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.