قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1972
قرارات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 تتضمن انشاء أقسام معربة لتحضير شهادات جامعية 951
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71 221 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم | الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، يقرر ما يلى :