قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 مايو سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
المادة 7
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.