قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 مايو سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
المادة 5
تحدد تعليمة من بنك الجزائر الملف، الذي يتم تقديمه تدعيما لطلب التحويل ويجب أن يحتفظ به الوسيط المعتمد خلال فترة خمس (5) سنوات.