المادة 4
يتم تحويل الأرباح وإيرادات الأسهم التي حققتها الاستثمارات المختلطة (الوطنية والأجنبية) عن طريق البنوك والمؤسسات المالية والوسيطة المعتمدة ، بمبلغ يطابق حصة المساهمة الأجنبية في رأس المال والتي تم معاينتها بصفة قانونية.
يتم تحويل صافي النواتج الناجمة عن التنازل أو التصفية للاستثمارات المختلطة (الوطنية والأجنبية) عن طريق البنوك والمؤسسات المالية والوسيطة المعتمدة، بمبلغ يطابق حصة الاستثمار الأجنبي الذي تم معاينته بصفة قانونية والمدرج في هيكل الاستثمار الكلي المنجز.