قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 مايو سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
المادة 3
إن البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، مؤهلة لدراسة طلبات التحويل وتنفيذ دون أجل التحويلات بموجب إيرادات الأسهم والأرباح، نواتج التنازل عن الاستثمارات الخارجية وكذا تحويل مقابل الحضور والحصص النسبية في الأرباح بالنسبة للقائمين بالإدارة الأجانب.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر