قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر وزارة النقل والصيد البحرى
المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمدير العام للمؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982.
بلقاسم نابي وزارة الرى -