قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر وزارة النقل والصيد البحرى
المادة 2
تنهى عند التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه صلاحيات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، في ميدان الاشغال في الآبار.