قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر وزارة النقل والصيد البحرى
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-180 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار محل الشركة بالخدمات في الآبار، ابتداء من أول يناير سنة 1983.