قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر وزارة النقل والصيد البحرى
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81 179 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في اطار نشاطها في ميدان الهندسة المدنية والبناء، ابتداء من أول يناير سنة 1983 .