قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية العنابة. 58
المادة 2
تطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا | لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي تتخذ فى ميدان تحديد الموانىء المذكورة.