قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية العنابة. 58
المادة الأولى
تمارس المؤسسة المينائية لعنابة التي هي موضوع المرسوم رقم 82 283 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت - سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لمينائي عنابة والقالة.
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية |