قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة 1970 يتضمن تأجيل تاريخ انقضاء الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «غورد الحمراء ) • 585
المادة 3
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة 1970.
بلعيد عبد السلام