قرار · ج.ر عدد 41 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة 1970 يتضمن تأجيل تاريخ انقضاء الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «غورد الحمراء ) • 585

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.