قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 يتعلق بالجهاز المبطيء المفروض على بعض السيارات المخصصة للنقل المشترك للمسافرين 620
المادة 4
ان الشروط التي يجب أن تستوفيها الاجهزة المبطنة المشار اليها في هذا القرار محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار .